- اشارة
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثانی من مقاصدها و هو فی الأحکام
- اشارة
- الکتاب الأول فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- الکتاب الثانی فی احیاء الموات
- اشارة
- المصباح الأول فی کیفیته
- المصباح الثانی فی حکمه
- المصباح الثالث فیما یجری فیه
- المصباح الرابع فی شروطه
- اشارة
- (الأول) أن لا یکون مملوکا لمسلم أو من بحکمه
- (الثانی) أن لا یکون محجراً
- (الثالث) أن لا یکون مقطعا لأحد المسلمین من امام الأصل
- (الرابع) أن لا یکون مشعراً للعبادة
- (الخامس) أن لا یکون حریما لعامر
- اشارة
- مسألة 1: الطریق المبتکر فی المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع
- مسألة 2: حریم الشرب بکسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه
- مسألة 3: الحریم ما بین بئر المعطن بکسر الطاء لاستقاء الإبل إلی مثلها من کل جانب اربعون ذراعا
- مسألة 4: حریم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها
- مسألة 5: إنما یثبت الحریم فی المبتکر فی الموات
- المصباح الخامس فی باقی المشترکات
- الکتاب الثالث فی الالتقاط
- اشارة
- المصباح الأول فی اللقیط
- المصباح الثانی فی اللقطة
- اشارة
- (اما اللقطة)
- (و أما التقاطها)
- (و أما الملتقط)
- (و اما الأحکام) فبیانها فی مسائل:
- مسألة 1: لقطة الحرم إذا اخذها حفظها لصاحبها و عرفها حولا
- مسألة 2: لقطة غیر الحرم إن کانت دون الدرهم عینا أو قیمة فللملتقط تملکها من غیر تعریف
- مسألة 3: إذا کانت اللقطة مما تفسد بالبقاء کالطعام و نحوه
- مسألة 4: لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه کالحر
- مسألة 5: لقطة غیر الحرم أمانة فی ید الملتقط فی الحول و بعده
- مسألة 6: لا یجب دفع اللقطة إلی مدعیها إلا بالبینة أو الشاهد و الیمین
- مسألة 7: ما یوجد فی مفازة أو مدفونا فی ارض لا مالک لها فهو لواجده
- مسألة 8: ما وجده فی صندوقه أو داره و شک فیه فهو له
- مسألة 9: لا تملک اللقطة بحول الحول
- المصباح الثالث فی الضوال
- الکتاب الرابع فی التذکیة بالصید و الذبح و النحر و ما یتبعها
- الکتاب الخامس فی المطاعم و المشارب
- الکتاب السادس فی الشفعة
- الکتاب السابع فی الإقرار
- الکتاب الثامن فی الغصب
- الکتاب التاسع فی المیراث
- اشارة
- المصباح الأول فی المقدمات
- المصباح الثانی فی المقاصد
- اشارة
- المقصد الأول: فی الأنساب و مراتبهم ثلاثة:
- المرتبة الأولی: الأبوان و الأولاد
- المرتبة الثانیة: الاخوة و الأجداد
- المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال للعم
- اشارة
- و هنا مسائل:
- المسألة 1: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال
- المسألة 2 یقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
- المسألة 3 عمومة المیت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولی من عمومة أبیه و خئولته
- المسألة 4: لو اجتمع [عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها]
- المسألة 5: من اجتمع له سببان
- المقصد الثانی: فی میراث الأزواج
- المقصد الثالث: فی الولاء و اقسامه ثلاثة:
- المقصد الثالث: فی اللواحق
- اشارة
- المسألة 1: لا توارث بین ولد الملاعنة و بین الأب
- المسألة 2: لا توارث بین ولد الزنا و الزانی ابا کان أو اما
- المسألة 3: الحمل یرث إن سقط حیا
- المسألة 4: دیة الجنین دیة غیره
- المسألة 5: المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته
- المسألة 6: الخنثی و هو من له فرج الرجال و فرج النساء یعتبر بالبول
- المسألة 7: من فقد الفرجین ورث بالقرعة
- المسألة 8: الغرقی و المهدوم علیهم یتوارثون من تالد المال لا طریفة
- الکتاب العاشر فی القضاء
- اشارة
- المصباح الأول القضاء
- المصباح الثانی وظائف الحاکم
- المصباح الثالث الدعوی
- المصباح الرابع موازین القضاء
- المصباح الخامس فی اللواحق
- اشارة
- المسألة 1: لا یقضی علی الغائب فی حقوق الله و یقضی علیه فی حقوق الناس مع قیام البینة
- المسألة 2: لا یحکم الحاکم بحکم حاکم آخر
- المسألة 3: من انفرد بالدعوی لما لا ید لأحد علیه
- المسألة 4: الحق إن کان عقوبة لا یستوفی إلا باذن الحاکم
- المسألة 5: إذا ثبت علیه الحق و کان قادراً علی الأداء الزم به
- المسألة 6: القسمة تمییز للحقوق و لیست بیعاً
- الکتاب الحادی عشر فی الشهادات
- الکتاب الثانی عشر فی الحدود و التعزیرات
- اشارة
- المصباح الأول فی الحدود
- اشارة
- القبس الأول: فی حد الزنا
- اشارة
- اما موجبه فیعتبر فیه أمور.
- (و اما طرق إثباته)
- (و أما مقداره) کماً و کیفاً فهو علی ثمانیة أقسام:
- و اما اللواحق ففیها مسائل:
- المسألة 1: لا یقام علی الحامل حد و لا قصاص حتی تضع و تخرج من نفاسها
- المسألة 2: یجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة
- المسألة 3: إذا شهد أربع نساء بالبکارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا
- المسألة 4: من وجد مع زوجته رجلا یزنی بها
- المسألة 5: من زوج أمته ثمّ وطأها فعلیه الحد.
- المسألة 6: من تزوج بأمة علی حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن
- المسألة 7: من افتض بکرا بإصبعه
- المسألة 8: فی التقبیل المحرم و المضاجعة فی إزار واحد التعزیر بما دون الحد.
- المسألة 9: للحاکم إقامة الحد علی أهل الذمة
- المسألة 10: لو تکرر الزنا
- المسألة 11: لا کفالة فی حد
- القبس الثانی: فی اللواط و السحق و القیادة
- القبس الثالث: فی القذف
- القبس الرابع: فی حد المسکر
- القبس الخامس: فی حد السرقة
- القبس السادس: فی حد المحارب
- المصباح الثانی فی التعزیرات
- الکتاب الثالث عشر فی القصاص
- اشارة
- المصباح الأول فی الجنایة
- المصباح الثانی فی الاشتراک
- المصباح الثالث فی الشرائط
- اشارة
- (الأول و الثانی) البلوغ و العقل فی الجانی
- (الثالث) الاختیار فی الجانی بالنسبة إلی ما دون النفس
- (الرابع) أن یکون المجنی علیه معصوم الدم
- (الخامس) أن یکون الجانی أبا أو جداً و إن علا
- (السادس) الإسلام فی المقتول إذا کان القاتل مسلما
- (السابع) الحریة فی المجنی علیه إذا کان الجانی حراً
- اشارة
- الصورة الأولی: ما إذا تساویا فی الحریة
- الصورة الثانیة: ما إذا تساویا فی الرقیة
- الصورة الثالثة: ما إذا کان الجانی حرا و المجنی علیه رقا
- الصورة الرابعة: ما إذا کان الجانی رقا و المجنی علیه حرا
- اشارة
- المسألة 1: المولی لا یعقل عبده فلا تتعلق به جنایته بل تتعلق برقبته
- المسألة 2: إذا جنی المملوک علی مولاه
- المسألة 3: أم الولد و المکاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم یؤد شیئا کالقن فی جمیع ما ذکر
- المسألة 4: المبعض و منه المکاتب المطلق إذا ادی شیئا لا یقاد بالقن
- المسألة 5: لو جنی عبد علی عبد لاثنین أو ازید اشترکوا فی القود و الاسترقاق
- المسألة 6: إذا جنی العبد خطأ
- المصباح الرابع فیما یثبت به و هو الإقرار و البینة و القسامة.
- المصباح الخامس فی الأحکام
- اشارة
- فاما المشترکات فأمور:
- (الأول) الجنایة العمدیة توجب القصاص
- (الثانی) یجوز للمجنی علیه أو ولیه إذا کان واحدا المبادرة من غیر اذن الحاکم
- (الثالث) لو اختار بعض الاولیاء الدیة فدفعها الجانی لم یسقط القود
- (الرابع) یجوز للمحجور علیه لسفه أو فلس إذا کان بالغا عاقلا استیفاء القصاص أو العفو أو الصلح عنه بمال
- (الخامس) یجوز التوکیل فی استیفائه
- (السادس) لو اشترک الأب و الأجنبی فی الجنایة علی الولد اقتص من الأجنبی و رد الأب نصف الدیة علیه
- (السابع) یرث القصاص و الدیة کل من یرث المال ذکراً أو أنثی إلا الزوج و الزوجة
- (الثامن) لا قصاص فی نفس أو طرف إلا بالحدید کالسیف و ما جری مجراه
- (التاسع) یستحب احضار شاهدین عدلین عند الاستیفاء احتیاطا و اختیارا
- (و أما ما یخص قصاص النفس) فأمور:
- (و اما ما یخص قصاص الطرف)
- اشارة
- المسألة 1: یثبت القصاص فی الطرف لمن یثبت له القصاص فی النفس
- المسألة 2: یشترط فی الطرف زیادة علی شروط النفس أمور:
- المسألة 3: کل عضو وجب القصاص فیه لو فقد انتقل إلی الدیة
- المسألة 4: یجتنب قصاص الطرف فی الحر الشدید و البرد الشدید
- المسألة 5: لا یضمن المقتص سرایة القصاص ما لم یتعد حقه.
- المسألة 6: لو سرت الجنایة فی الطرف إلی النفس فمات دخل قصاصه فی قصاصها قطعا
- الکتاب الرابع عشر فی الدیات
- اشارة
- المصباح الأول فی الموجبات
- اشارة
- المسألة 1: قالوا الطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً
- المسألة 2: النائم غیر الظئر یضمن فی مال العاقلة ما یجنیه
- المسألة 3: الضرب للتأدیب إذا اتفق الموت فیه موجب للضمان فی ماله
- المسألة 4: من حمل علی رأسه متاعاً فکسره أو أصاب به إنساناً فقتله أو جرحه
- المسألة 5: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا فی قبل أو دبر أو ضماً فماتت
- المسألة 6: الصائح بالطفل أو المجنون أو المریض مطلقا أو الصحیح علی غفلة یضمن فی ماله.
- المسألة 7: الصادم یضمن فی ماله دیة المصدوم
- المسألة 8: لو وقع عن علو علی غیره قاصدا للوقوع علیه و لم یقصد القتل
- المسألة 9: من دعی غیره لیلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدیة فی ماله
- المسألة 10: لو اعادت الظئر الولد فأنکره أهله
- المسألة 11: لو رکبت جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة فصرعت الراکبة فماتت
- المسألة 12: معلم السباحة للصغیر ضامن فی ماله
- المسألة 13: لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمکنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلی الطریق
- المسألة 14: لو أجج ناراً فیما یملکه عیناً أو منفعة أو مباح فی ریح معتدلة أو ساکنة و لم تزد النار عن قدر الحاجة
- المسألة 15: لو فرط فی حفظ دابته فدخلت علی أخری فجنت
- المسألة 16: یضمن راکب الدابة ما تجنیه بیدیها و رأسها دون رجلیها و القائد لها کذلک
- المسألة 17: یضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
- المسألة 18: لو وقع واحد فی الزبیة بضم الزاء المعجمة الحفیرة تحفر للأسد فتعلق الواقع بثانی و الثانی بثالث و الثالث برابع
- المسألة 19: لو اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع علی احدهم فمات
- المصباح الثانی مقادیرها
- اشارة
- القبس الأول: فی دیة النفس
- القبس الثانی: فی دیة الأطراف
- اشارة
- المسألة 1: فی شعر الرأس اجمع الدیة کاملة
- المسألة 2: فی العینین الدیة کملا
- المسألة 3: فی الانف الدیة
- المسألة 4: فی الاذنین الدیة
- المسألة 5: فی کل من الشفتین نصف الدیة و فی بعضها بالنسبة
- المسألة 6: فی استیصال لسان الصحیح أو الطفل الدیة
- المسألة 7: فی الاسنان الدیة
- المسألة 8: [فی دیة اللحیین]
- المسألة 9: فی العنق ذا کسر فصار صوراً الدیة
- المسألة 10: فی الیدین الدیة
- المسألة 11: فی الظهر إذا کسر الدیة
- المسألة 12: فی ثدیی المرأة دیتها
- المسألة 13: فی الذکر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدیة
- المسألة 14: فی الخصیتین الدیة
- المسألة 15: فی افضاء الأجنبی للمرأة الحرة بتصییر مسلک البول أو الغائط مع مسلک الحیض واحدا قبل بلوغها أو بعده دیتها
- المسألة 16: فی الالیین الدیة
- المسألة 17: الرجلان و اصابعهما کالیدین
- المسألة 18: فی الترقوة بفتح التاء فسکون الراء فضم القاف و هی العظم الذی بین ثغرة النحر و العاتق إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب اربعون دیناراً
- المسألة 19: دیة الضلع خمسة و عشرون دینار إن کان مما یلی القلب
- القبس الثانی: فی دیة المنافع
- اشارة
- (الأول) فی ذهاب العقل الدیة
- (الثانی) فی السمع الدیة
- (الثالث) فی ضوء العینین معا الدیة
- (الرابع) فی الشم من المنخرین معا الدیة
- (الخامس) فی الذوق الدیة
- (السادس) فی تعذر الانزال حالة الجماع الدیة.
- (السابع) فی سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسکة له الدیة.
- (الثامن) فی اذهاب الصوت مع بقاء اللسان علی اعتداله الدیة
- القبس الثالث: فی دیة الجراح الشجاج
- المصباح الثالث فی اللواحق
- اشارة
- الأول: (الجنین)
- اشارة
- المسألة 1: الظاهر إن حکم کل مرتبة سابقة جار علیها
- المسألة 2: قد عرفت ان الجنین إذا ولجته الروح جری علیه حکم المولود من الدیة الکاملة
- المسألة 3: لا فرق فی جنین المملوکة فی ان دیته عشر قیمة أمه بین ان یکون ابواه مسلمین أو ذمیین أو مختلفین اعتباراً بالمالیة
- المسألة 4: لو کان الحمل زائدا عن واحد
- المسألة 5: لا اشکال فی ان حکم الأطراف و الجراحات فی الجنین الذی ولجته الروح حکمها فی غیره
- المسألة 6: لا إشکال فی إن دیة الجنین بعد ولوج الروح فیه کدیة غیره
- المسألة 7: لا اشکال فی ان دیته بعد ولوجها فیه کدیة غیره
- المسألة 8: إذا ضرب الحامل فألقت جنیناً حیّاً فمات بالالقاء قتل به إن کان عمداً
- المسألة 9: من أفزع مجامعا فعزل فعلیه عشرة دنانیر
- الثانی: فی الجنایة علی المیت بعد موته
- الثالث: فی الجنایة علی الحیوان
- الرابع: فی العاقلة
- اشارة
- (اما العاقل)
- (و اما المعقول)
- (و أما ما یعقل)
- (و أما کیفیة الاستیفاء)
- اشارة
- المسألة 1: تستوفی دیة الخطأ من العاقلة فی ثلاث سنین
- المسألة 2: مبدأ التأجیل فی دیة النفس من حین الموت
- المسألة 3: تترتب العاقلة فی الاستیفاء حسب ترتبها فی الإرث فیؤخذ من الأقرب
- المسألة 4: ذهب جمع إلی تقسیطها علی الغنی نصف دینار
- المسألة 5: الدیة تجب ابتداء علی العاقلة دون الجانی
- المسألة 6: لو لم یکن له وارث سوی العاقلة
- الخامس: فی الکفارة
- المقصد الثالث فی العقود
- اشارة
- الکتاب الأول فی عقد البیع
- اشارة
- المصباح الأول فی أحکام التجارة و آدابها
- المصباح الثانی فی حقیقة البیع و صیغته و المتعاقدین و العوضین و الأقسام
- (أما حقیقته)
- (و أما صیغته)
- (و أما المتعاقدان)
- اشارة
- المسألة 1: إذا باع الفضولی عین مال غیره أو دین غیره من دون اذنه
- المسألة 2: یدخل فی الفضولی بیع المالک أو شرائه
- المسألة 3: کما تجری الفضولیة فی العین الشخصیة مع التمییز کذلک تجری مع الاشاعة
- المسألة 4: الحق إن الذی یتحقق بالاجازة نقل تترتب علیه آثار الکشف حقیقة لا حکماً
- المسألة 5: تقع الإجازة باللفظ الدال علیها صریحاً
- المسألة 6: الإجازة من الأحکام لا من الحقوق
- المسألة 7: إجازة البیع لیست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع
- المسألة 8: الإجازة لیست علی الفور
- المسألة 9: لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو
- المسألة 10: یشترط فی المجیزان یکون حال الإجازة جائز التصرف
- المسألة 11: لو باع شیئاً ثمّ ملکه
- المسألة 12: لو باع باعتقاد کونه لا یملک البیع فبان مالکا له
- المسألة 13: إذا ترتبت العقود علی الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجمیع
- المسألة 14: إنما تؤثر الإجازة إذا لم تسبق برد
- المسألة 15: إذا لم یجز المالک
- المسألة 16: لو باع ملک غیره مع ملکه صفقة فی عقد واحد
- (و أما العوضان) فیشترط فیهما أمور:
- (الأول) أن لا یکون المثمن منفعة
- (الثانی): المالیة عرفاً و شرعا
- (الثالث) الملکیة
- (الرابع) أن تکون الملکیة تامة مطلقة لیس معها ما یمنع من نفوذ بعض التصرفات
- (الخامس) القدرة علی التسلیم
- (السادس) المعلومیة فی الحکم فی الثمن و المثمن
- (السابع) المعلومیة فی الکیف فی الثمن و المثمن
- اشارة
- المسألة 1: بیع البعض من جملة یتصور علی انحاء:
- المسألة 2: إذا باعه عبداً من عبید أو شاة من قطیع أو صاعاً من صبرة و نحو ذلک
- المسألة 3: تظهر الثمرة بین الإشاعة و الکلی فی المعین فی أمور:
- المسألة 4: أقسام بیع الصبرة و نحوها عشرة
- المسألة 5: کل بیع فاسد فهو مضمون علی قابضه
- المسألة 6: إذا اختلف المتبایعان فی قدر الثمن
- (و أما الأقسام)
- اشارة
- اما المبیع ففیه مصابیح:
- المصباح الأول فی الحیوان
- اشارة
- فأما ما یخص الإنسان
- اشارة
- المسألة 1: یملک الإنسان بالسبی مع الکفر الأصلی
- المسألة 2: لا تمنع الزوجیة من التملک بالشراء و نحوه فتبطل و یثبت الملک
- المسألة 3: یجوز النظر بغیر ریبة إلی وجه المملوکة و محاسنها إذا أراد شراءها
- المسألة 4: یکره وطی الأمة المولودة من الزنا ملکاً و عقداً
- المسألة 5: یجب علی البائع قبل البیع استبراء الأمة الموطوءة له علما أو احتمالا فی قبل أو دبر
- المسألة 6: الحامل لا استبراء لها
- المسألة 7: یحرم التفرقة بین الطفل ذکراً أو أنثی لزنا أو غیره و أمه النسبیة قبل سبع سنین
- المسألة 8: الأقوی إن الرق کلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحریة لکتابة أو تدبیر أو ولادة أو وصیة بالعتق أو اشتراط فی عقد لازم
- المسألة 9: لو ظهر استحقاق الأمة بعد وطیها انتزعها المالک
- المسألة 10: یجوز شراء ما یسبیه الظالمون من دار الحرب و إن کان کله أو بعضه للامام
- المسألة 11: لو دفع إلی مملوک غیره المأذون فی التجارة مالا لیشتری علی نحو الوصایة
- المسألة 12: لا یجوز له وطی الأمة المشترکة بینه و بین غیره
- المسألة 13: إذا اشتری المملوکان المأذون لهما فی التجارة کل واحد منهما صاحبه
- المسألة 14: لا یجوز بیع عبد من عبدین أو أمة من أمتین أو إماء علی نحو الفرد المردد
- المسألة 15: کما یصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما کذلک یصح شراء أجزائهما
- (و أما المشترکات)
- المصباح الثانی فی بیع الثمار
- المصباح الثالث فی الربا
- المصباح الرابع فی بیع الصرف
- اشارة
- المقام الأول: فیما یلحقهما بعنوانهما الخاص شاملا للمسکوک و غیره
- اشارة
- المسألة 1: المدار علی تفرق المتعاقدین مالکین کانا أو وکیلین
- المسألة 2: لو اشتری منه دراهم ثمّ اشتری بها قبل قبضها دنانیر
- المسألة 3: لو کان له علیه دنانیر فأمره بعد المساعرة بتحویلها دراهم أو بالعکس
- المسألة 4: یجوز التصارف بما فی الذمم إذا کان حالا و مختلف الجنس
- المسألة 5: إذا کان له علی واحد دنانیر و أراد بدلها دراهم
- المقام الثانی: فیما یخص المسکوک منهما من الأحکام
- اشارة
- الفرع الأول: إذا اشتری شیئا بدراهم أو دنانیر معینة
- الفرع الثانی: إذا تلفت قبل القبض انفسخ البیع
- الفرع الثالث: لو عینا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا فوجدا أحدهما فیما اخذه عیباً
- الفرع الرابع: لو کانا غیر معینین فظهر من غیر الجنس
- الفرع الخامس: الدراهم المغشوشة یجوز اتفاقها بالشراء بها و غیره إذا تداولت المعاملة بها بین الناس
- المقام الثالث: فیما یلحقهما باعتبار کونهما من الربویات
- اشارة
- المسألة 1: لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد و إن تقابضا
- المسألة 2: إذا کان فی الفضة غش مجهول
- المسألة 3: لا یبع تراب معدن الفضة و یباع بالذهب
- المسألة 4: لو باعه درهماً بدرهم بشرط صیاغة خاتم
- المسألة 5: یباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة
- المسألة 6: الأوانی المصوغة من النقدین تباع بهما مطلقاً
- المسألة 7: المحلی بأحد النقدین من السیوف و المراکب و غیرهما یباع بالآخر
- المسألة 8: إذا ظهرت زیادة فی أحد الثمنین
- المسألة 9: حکم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصیاغة حکم تراب المعدن
- المسألة 10: کسور الدرهم و الدینار کالنصف و نحوه یکفی فیها المشاع
- المصباح الأول فی الحیوان
- (و أما الأقسام) فی البیع
- ختام فی أحکام البیع و لواحقه
- اشارة
- المسألة الأولی: البیع لازم بالذات لا یفسخ إلا بالخیار أو الإقالة
- اشارة
- اما أقسامه- فمنها ما یخص البیع و منها ما یعم جمیع المعاوضات.
- (أما ما یخص البیع) فأمور:
- (و أما ما یعم البیع) و غیره من سائر المعاوضات فأمور:
- الأول: خیار الشرط
- اشارة
- المسألة 1: تلف المبیع بعد قبضه علی المشتری فی المدة
- المسألة 2: یمکن اعتبار الرد علی أنحاء:
- المسألة 3: إن صرح بأنه له الفسخ فی کل جزء برد ما قابله من البدل أو فی الکل برد بعض البدل معین أو غیر معین فذاک
- المسألة 4: إن صرح بأن له الفسخ برد البدل حتی مع وجود العین و رد القیمة حتی فی المثلیات و رد المثل حتی فی القیمیات فذاک
- المسألة 5: یتحقق الرد بالتمکین من القبض
- المسألة 6: الغرض من هذا الخیار استرداد عین المال
- المسألة 7: لا یصح اشتراط الخیار فی الإیقاعات
- الثانی: خیار فوات الشرط
- اشارة
- المسألة 1: یشترط فی صحة الشرط أمور:
- الأول: أن یکون مقدوراً
- الثانی: أن یکون سائغا فی نفسه
- الثالث: أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلی خصوص المشروط
- الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة
- الخامس: أن لا یکون منافیا لمقتضی ذات العقد و حقیقته
- السادس: أن لا یکون مجهولًا جهالة توجب الغرر فی البیع
- السابع: أن یکون مشترطا فی ضمن العقد
- المسألة 2: الشرط یقع علی انحاء:
- المسألة 3: الشرط و إن کان له قسط من الثمن لکن لا یتوزع علیه الثمن
- المسألة 4: الأقوی ان الشرط الفاسد غیر مفسد إلا إذا أوجب خللا فی شرائط العقد
- الثالث: خیار العیب
- اشارة
- المسألة 1: إطلاق العقد یقضی السلامة لأصالتها
- المسألة 2: العیب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بینه و بین الکمال
- المسألة 3: العیب إن أوجب نقصاً فی القیمة فالخیار بین الفسخ و الامضاء مع الارش
- المسألة 4: الارش جزء من الثمن نسبته إلیه مثل نسبة التفاوت بین القیمتین فیقوم المبیع صحیحا و معیبا
- المسألة 5: لا فرق فی إیجاب العیب للخیار بین ظهور سبقه علی العقد أو حدوثه بعده قبل القبض
- المسألة 6: لو اشتری شیئین فصاعداً صفقة فظهر العیب فی البعض
- المسألة 7: إنما یثبت الخیار إذا کان جاهلا بالعیب حین العقد
- المسألة 8: یستحب للبائع ذکر ما فی المبیع من العیوب تفصیلا
- الرابع: خیار الغبن
- الخامس: خیار الرؤیة
- السادس: خیار التدلیس
- السابع: خیار تعذر التسلیم بعد العقد و قبل القبض
- الثامن: خیار غریم المفلس أو المیت مع وفاء الترکة بالدین أو مطلقاً
- التاسع: خیار تبعض الصفقة.
- العاشر: خیار الشرکة
- الأول: خیار الشرط
- (و أما مسقطاته) فمنها ما یعم جمیع أقسامه و منها ما یخص بعضاً دون بعض.
- (و اما أحکامه)
- اشارة
- المسألة 1: فی اختلاف المتابعین
- المسألة 2: لو جن ذو الخیار أو کان صغیراً
- المسألة 3: الخیار موروث بأنواعه
- المسألة 4: کما ان تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إذا کان دالا علی الرضا و لو نوعا إسقاط
- المسألة 5: قد سبق انه لا یجوز لغیر ذی الخیار بدون أذن ذی الخیار فی الخیارات المجعولة بالشرط التصرف المانع عن استرداد العین عند الفسخ
- المسألة 6: المبیع یملک بالعقد
- المسألة 7: قالوا التالف بعد القبض فی زمان الخیار کالتالف قبله مضمون علی مالکه الأول
- المسألة 8: ان کان للخیار اجل محدود شرعاً
- المسألة 9: لو فسخ ذو الخیار کانت العین فی یده مضمونة
- (المسألة الثانیة) فی القبض و النظر فی حقیقته و احکامه:
- (المسألة الثالثة) فی النجش و الاحتکار.
- (المسألة الرابعة) فیما یدخل فی المبیع إن علم مقصود المتابعین اتبع
- (المسألة الخامسة) فی الکیل و الوزن إطلاق الکیل و الوزن و النقد ینصرف إلی المتعارف فی بلد العقد لذلک المبیع أو الثمن إن اتحد
- الکتاب الثانی فی القرض
- اشارة
- (اما العقد)
- (و أما المتعاقدان)
- (و أما ما یصح اقراضه)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: کل قرض اشترط فیه شرط یجر نفعا فهو ربا یحرم تکلیفا و وضعا
- المسألة 2: لا تصح المضاربة بالدین قبل قبضه
- المسألة 3: إذا کان لاثنین فصاعداً مال فی ذمة أو ذمم فتقاسماه
- المسألة 4: یصح بیع الدین بحال علی من علیه و علی غیره بزیادة و نقیصة إذا کان من غیر جنسه
- المسألة 5: لو باع الذمی أو الحربی ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر و قبض ثمنه
- المسألة 6: لو غاب الغریم اجتهد المدیون فی طلبه
- المسألة 7: لیس للعبد الاستدانة بدون اذن المولی
- المسألة 8: یجوز الاقتراض مع نیة الوفاء حتی لغیر الواجبات
- المسألة 9: إذا کان فی ذمته دراهم فاسقطها السلطان و جاء بغیرها
- الکتاب الثالث فی الحجر
- اشارة
- (و أما أسبابه فستة):
- (و اما احکامه)
- اشارة
- المسألة 1: لا یثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم
- المسألة 2: الدیون المتجددة بعد الحجر ان کانت برضا اربابها کالقرض و ثمن المبیع
- المسألة 3: اقرارات المفلس إنما تنفذ علیه لا علی الغرماء
- المسألة 4: لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و لا بموت صاحب الدین
- المسألة 5: یقسم المال علی الدیون الحالة
- المسألة 6: إذا وجد بعض غرماء المفلس عین ماله فهو أحق بها
- المسألة 7: لو افلس بثمن أم الولد بیعت
- المسألة 8: إذا قسمت أمواله علی الغرماء و بقی من دیونهم مقدار فتجددت له أموال
- المسألة 9: لا تحل مطالبة المعسر و لا تباع دار سکناه
- المسألة 10: ینفق علیه و علی عیاله من ماله إلی یوم القسمة
- المسألة 11: الولایة فی مال الطفل و المجنون للأب و الجد له
- الکتاب الرابع فی الرهن
- اشارة
- (أما عقده)
- (و أما الراهن و المرتهن)
- (و أما المرهون)
- (و أما ماله الرهن)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف بانتفاع أو نقل إلا بإذن الآخر
- المسألة 2: یحوز اشتراط الوکالة فی حفظ الرهن و بیعه و صرفه فی الدین للمرتهن و غیره
- المسألة 3: یجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم یکن وکیلا استیفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن
- المسألة 4: لا یجوز للراهن وطی الأمة المرهونة بدون اذن المرتهن
- المسألة 5: إذا باع الراهن بدون اذن المرتهن و لا اجازته
- المسألة 6: إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن
- المسألة 7: الرهن أمانة فی ید المرتهن
- المسألة 8: الرهن علی أحد الدینین لیس رهنا علی الآخر
- المسألة 9: یجوز تعدد الرهن علی دین واحد
- المسألة 10: لو اختلفا فی اصل بأن قال القابض هو رهن و قال المالک هو ودیعة أو فی قدر الحق
- المسألة 11: لو کان علیه دیون و علی کل واحد رهن خاص فادی دینا و عین به رهناً فذاک
- المسألة 12: إذا اتلف الرهن متلف أو تلف فی یده علی نحو الضمان
- المسألة 13: لا یفک الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدین
- المسألة 14: لو شرط کونه مبیعاً عند الاجل
- المسألة 15: الرهانة موروثة فینتقل الحق بموت المرتهن إلی ورثته
- المسألة 16: للراهن الامتناع من استیمان المرتهن و بالعکس
- الکتاب الخامس فی الضمان
- اشارة
- (أما العقد)
- (و أما الضامن و المضمون له)
- (اما المضمون عنه)
- (و اما المضمون)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الضمان یوجب نقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن
- المسألة 2: یرجع الضامن علی المضمون عنه ان ضمن باذنه
- المسألة 3: الضمان لازم علی الضامن و المضمون له
- المسألة 4: یجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلک الاجل أو أزید أو انقص
- المسألة 5: إذا کان علی الدین المضمون رهن
- المسألة 6: لو قال له الق متاعک فی البحر و علی ضمانه صح
- المسألة 7: لو اختلف الغریم و المدیون فی اصل الضمان
- المسألة 8: لو ادعی الغریم علی شخص الضمان فأنکره
- المسألة 9: لو اختلف الضامن و المضمون عنه
- المسألة 10: إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینة
- المسألة 11: إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
- المسألة 12: لو اذن المدیون فی وفاء دینه بلا ضمان
- المسألة 13: إذا کان المدیون فقیراً
- المسألة 14: لو قال الضامن علی ما تشهد به البینة
- المسألة 15: لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه
- المسألة 16: اشترطوا فی الضمان براءة ذمة الضامن
- المسألة 17: إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
- المسألة 18: یصح ترامی الضمان
- المسألة 19: یصح اشتراط الضمان من مال معین علی نحو التقیید أو علی نحو الالتزام
- المسألة 20: یصح ضمان الاثنین فصاعداً عن واحد دفعة أو متعاقبا
- المسألة 21: لو کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر باذنه
- المسألة 22: یجوز الدور فی الضمان
- الکتاب السادس فی الحوالة
- اشارة
- و هنا مسائل:
- المسألة 1: لو احال علیه فقبل و ادی ثمّ طالب المحیل بما اداه فادعی ثبوته فی ذمته فأنکره
- المسألة 2: الظاهر منه ان حکم الحوالة حکم الضمان
- المسألة 3: إذا احال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة
- المسألة 4: لو باع السید مکاتبه سلعة فاحاله بثمنها
- المسألة 5: إذا اختلفا فی ان الواقع کان حوالة أو وکالة
- المسألة 6: لو احال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی أو احال البائع أجنبیا علی المشتری ثمّ انکشف بطلان البیع
- المسألة 7: إذا کان له عند وکیله أو امینه مال معین خارجی فاحال دائنه علیه لیدفع إلیه ما عنده فقبل المحتال و المحال علیه
- المسألة 8: تصح الحوالة علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین
- الکتاب السابع فی الکفالة
- الکتاب الثامن فی الإجارة
- اشارة
- (أما العقد)
- (و أما المتعاقدان)
- (و اما العوضان) فیعتبر فیهما أمور:
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو کلیهما
- المسألة 2: لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجرة قبل انقضاء الأمد
- المسألة 3: الإجارة کالبیع لازمة بالذات
- المسألة 4: الإجارة کالبیع یملک فیها العوضان بالعقد
- المسألة 5: إذا تلفت العین المستأجرة کلا أو بعضاً
- المسألة 6: العین المستأجرة فی ید المستأجر و العین التی للمستأجر فی ید الأجیر کلاهما أمانة
- المسألة 7: إذا فسدت الإجارة
- المسألة 8: الأجیر الخاص علی أقسام:
- المسألة 9: یجب علی المؤجر مع الإطلاق کلما یتوقف علیه إیفاء المنفعة
- المسألة 10: نفقة العبد و الدابة علی المؤجر
- المسألة 11: یستحب أن لا یستعمل أحدا حتی یقاطعه علی الأجرة
- المسألة 12: إطلاق العقد یقتضی تعجیل الأجرة
- المسألة 13: إذا استأجر عینا فله مع عدم اشتراط المباشرة و لا انصراف العقد إلیها إجارتها کلا أو بعضا
- المسألة 14: إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة
- المسألة 15: لو استأجر أجیرا لعمل معین أو دابة لحمل متاع معین فاستوفی غیره
- المسألة 16: لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من ذلک
- المسألة 17: یجوز الاستیجار لحیازة المباحات
- المسألة 18: إذا عمل للغیر من دون اذنه
- المسألة 19: قد سبق ان العین التی للمستأجر فی ید الأجیر کالعین التی للمؤجر فی ید المستأجر أمانة مالکیة
- المسألة 20: لو اختلفا فی اصل الإجارة
- دلیل کتاب
سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات المجلد 3
اشاره
نام کتاب: سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.
ص: 1
اشاره
بسمه تعالی
هذا هو الجزء الثالث
من کتاب
سفینه النجاه
و مشکاه الهدی و مصباح السعادات
فی الأحکام و العقود و الایقاعات
من تصنیف المرحوم المبرور
حجه الإسلام و المسلمین آیه الله الحجه الشیخ
احمد آل کاشف الغطاء
طاب ثراه
و علیه حواشی و تعلیقات أخیه
حجه الإسلام و المسلمین آیه الله فی العالمین علامه زمانه
الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
طبع فی المطبعه العلمیه النجف الأشرف
1366 ه ..... 1946 م
مکتبه کاشف الغطاء النجف الأشرف
1423 ه ..... 2002 م